فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُ الْمَتْنِ فِي الْأَظْهَرِ) وَعَلَيْهِ فَلَوْ ادَّعَى الْأَبُ وُجُودَ مُتَبَرِّعَةٍ، أَوْ رَاضِيَةٍ بِمَا ذُكِرَ وَأَنْكَرَتْ الْأُمُّ صُدِّقَ فِي ذَلِكَ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهَا تَدَّعِي عَلَيْهِ أُجْرَةً، وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا؛ وَلِأَنَّهُ يَشُقُّ عَلَيْهِ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ وَتَجِبُ الْأُجْرَةُ فِي مَالِ الطِّفْلِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ نِهَايَةٌ وَرَوْضٌ مَعَ الْأَسْنَى.
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ: الْخِلَافِ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: إذَا اسْتَمْرَأَ الْوَلَدُ إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ كَانَ لَا يُؤْذِيهِ وَيَحْصُلُ لَهُ بِهِ نُمُوٌّ كَنُمُوِّهِ بِلَبَنِ أُمِّهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ طَلَبَتْ أُجْرَةَ الْمِثْلِ) بَقِيَ مَا لَوْ لَمْ تَرْضَ إلَّا بِأَكْثَرَ. اهـ. سم أَقُولُ قَضِيَّةُ إطْلَاقِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، أَوْ فَوْقَهَا فَلَا عَدَمَ لُزُومِ إجَابَتِهَا حِينَئِذٍ بَقِيَ مَا إذَا لَحِقَ الضَّرَرُ لِلْوَلَدِ بِلَبَنِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَلَا يَبْعُدُ حِينَئِذٍ لُزُومُ إجَابَةِ الْأُمِّ مُطْلَقًا أَخْذًا مِنْ إطْلَاقِ مَا قَدَّمَهُ فِي شَرْحِ، (ثُمَّ بَعْدَهُ إنْ لَمْ يُوجَدْ إلَخْ) فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: فَفِي وَلَدٍ رَقِيقٍ إلَخْ) أَيْ: كَمَا لَوْ أَوْصَى بِأَوْلَادِ أَمَتِهِ، ثُمَّ مَاتَ وَأَعْتَقَهَا الْوَارِثُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَفِي رَقِيقَةٍ) أَيْ: أُمٍّ رَقِيقَةٍ.
(قَوْلُهُ: مِنْهُمَا) أَيْ: الزَّوْجِ، وَالْأُمِّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أُجِيبَ) فِيهِ نَظَرٌ إذَا طَلَبَتْ الْأُمُّ الْإِرْضَاعَ الْمُنْقِصَ لِلِاسْتِمْتَاعِ وَأَبَى الزَّوْجُ وَوَافَقَهَا السَّيِّدُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ إلَخْ)، وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(وَمَنْ اسْتَوَى فَرْعَاهُ) قُرْبًا، أَوْ بُعْدًا، وَارِثًا، أَوْ عَدَمَهُ (أَنْفَقَا) عَلَيْهِ سَوَاءً، وَإِنْ تَفَاوَتَا يَسَارًا، أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا غَنِيًّا بِمَالٍ وَالْآخَرُ بِكَسْبٍ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْمُوجِبِ وَهُوَ الْقَرَابَةُ فَإِنْ غَابَ أَحَدُهُمَا دَفَعَ الْحَاكِمُ حِصَّتَهُ مِنْ مَالِهِ، وَإِلَّا اقْتَرَضَ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَمَرَ الْآخَرَ بِالْإِنْفَاقِ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ فِي أَمْرِهِ لَهُ إلَيْهَا، وَإِنَّ مُجَرَّدَ أَمْرِهِ كَافٍ فِيهِ مَا لَمْ يَنْوِ التَّبَرُّعَ (وَإِلَّا) يَسْتَوِيَا فِي ذَلِكَ بِأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَقْرَبَ وَالْآخَرُ وَارِثًا (فَالْأَصَحُّ أَقْرَبُهُمَا) هُوَ الَّذِي يُنْفِقُهُ وَلَوْ أُنْثَى غَيْرَ وَارِثَةٍ لِأَنَّ الْقَرَابَةَ هِيَ الْمُوجِبَةُ كَمَا تَقَرَّرَ فَكَانَتْ الْأَقْرَبِيَّةُ أَوْلَى بِالِاعْتِبَارِ مِنْ الْإِرْثِ (فَإِنْ اسْتَوَى) قُرْبُهُمَا كَبِنْتِ ابْنٍ وَابْنِ بِنْتٍ (فَ) الِاعْتِبَارُ (بِالْإِرْثِ فِي الْأَصَحِّ) لِقُوَّتِهِ حِينَئِذٍ (وَ) الْوَجْهُ (الثَّانِي) الْمُقَابِلُ لِلْأَصَحِّ أَوَّلًا الِاعْتِبَارُ (بِالْإِرْثِ) فَيُنْفِقُهُ الْوَارِثُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَقْرَبَ (ثُمَّ الْقُرْبِ) إنْ اسْتَوَيَا إرْثًا (وَالْوَارِثَانِ) الْمُسْتَوِيَانِ قُرْبًا الْوَاجِبُ عَلَيْهِمَا التَّمْوِينُ كَابْنٍ وَبِنْتٍ هَلْ (يَسْتَوِيَانِ) فِيهِ (أَمْ تُوَزَّعُ) الْمُؤَنُ عَلَيْهِمَا (بِحَسَبِهِ) أَيْ: الْإِرْثِ (وَجْهَانِ) لَمْ يُرَجِّحَا مِنْهُمَا شَيْئًا، وَجَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ بِالثَّانِي وَهُوَ نَظِيرُ مَا رَجَّحَهُ الْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُ فِيمَنْ لَهُ أَبَوَانِ وَقُلْنَا: إنَّ مُؤْنَتَهُ عَلَيْهِمَا لَكِنْ مَنَعَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَرَجَّحَ الْأَوَّلَ، وَنَقَلَ تَصْحِيحَهُ عَنْ جَمْعٍ وَرَجَّحَهُ أَيْضًا ابْنُ الْمُقْرِي وَغَيْرُهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فِي أَمْرِهِ لَهُ إلَيْهَا) أَيْ: إلَى الْبَيِّنَةِ وَقَوْلُهُ كَافٍ فِيهِ أَيْ: فِي الرُّجُوعِ.
(قَوْلُهُ: وَجَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ بِالثَّانِي) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر ش.
(قَوْلُهُ: وَرَجَّحَهُ أَيْضًا ابْنُ الْمُقْرِي) فَرَّعَ عَلَيْهِ فِي الْأَمْثِلَةِ قَوْلُهُ: ابْنٌ وَوَلَدُ خُنْثَى سَوَاءٌ انْتَهَى.
فَانْظُرْ مِثْلَ هَذَا عَلَى الثَّانِي الَّذِي جَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَهَلْ يُوقَفُ الْمَشْكُوكُ كَالْإِرْثِ، أَوْ يُنْفِقَانِ سَوَاءً، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ عِنْدَ الِاتِّضَاحِ، أَوْ كَيْفَ الْحَالُ؟
(قَوْلُهُ: وَارِثًا، أَوْ عَدَمَهُ) وَذُكُورَةً، أَوْ أُنُوثَةً. اهـ. نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي قُرْبِ وَارِثٍ، أَوْ عَدَمِهِمَا وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الذُّكُورَةِ وَعَدَمِهَا كَابْنَيْنِ، أَوْ بِنْتَيْنِ، أَوْ ابْنٍ وَبِنْتٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ) أَيْ: عَلَى الِاقْتِرَاضِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ زَادَ ع ش وَقَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِعَدَمِ الْقُدْرَةِ أَنَّهُ لَوْ قَدَرَ عَلَى الِاقْتِرَاضِ لَيْسَ لَهُ أَمْرُ الْحَاضِرِ بِالْإِنْفَاقِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ خَالَفَ وَأَمَرَهُ وَأَنْفَقَ فَالظَّاهِرُ الرُّجُوعُ لِلْقَرِينَةِ الظَّاهِرَةِ فِي عَدَمِ التَّبَرُّعِ وَلِكَوْنِهِ إنَّمَا أَنْفَقَ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أُمِرَ الْآخَرُ بِالْإِنْفَاقِ إلَخْ) مَحَلُّ هَذَا كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ إذَا كَانَ الْمَأْمُورُ أَهْلًا لِذَلِكَ مُؤْتَمَنًا وَإِلَّا اقْتَرَضَ الْحَاكِمُ مِنْهُ وَأَمَرَ عَدْلًا بِالصَّرْفِ إلَى الْمُحْتَاجِ يَوْمًا فَيَوْمًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِي أَمْرِهِ لَهُ إلَيْهَا) أَيْ: إلَى النِّيَّةِ، وَقَوْلُهُ: كَافٍ فِيهِ أَيْ: فِي الرُّجُوعِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَقْرَبَ) كَابْنِ الْبِنْتِ، وَقَوْلُهُ: وَالْآخَرُ وَارِثًا كَابْنِ ابْنِ الِابْنِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فِي الْأَصَحِّ)، وَالثَّانِي لَا أَثَرَ لِلْإِرْثِ لِعَدَمِ تَوَقُّفِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: التَّمْوِينُ) أَيْ: تَحْصُلُ الْمُؤَنُ لِلْقَرِيبِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَمْ تُوَزَّعُ الْمُؤَنُ عَلَيْهِمَا) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَجَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ بِالثَّانِي) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَقُلْنَا أَنَّ مُؤْنَتَهُ إلَخْ) أَيْ: عَلَى الْمَرْجُوحِ الْآتِي آنِفًا. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ مَنَعَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَإِنْ مَنَعَهُ إلَخْ.
(وَمَنْ لَهُ أَبَوَانِ) أَيْ: أَبٌ، وَإِنْ عَلَا وَأُمٌّ (فَ) نَفَقَتُهُ (عَلَى الْأَبِ) وَلَوْ بَالِغًا اسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ فِي صِغَرِهِ وَلِعُمُومِ خَبَرِ هِنْدٍ (وَقِيلَ) هِيَ (عَلَيْهِمَا لِبَالِغٍ) عَاقِلٍ لِاسْتِوَائِهِمَا فِيهِ بِخِلَافِ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ لِتَمَيُّزِ الْأَبِ بِالْوِلَايَةِ عَلَيْهِمَا (أَوْ) اجْتَمَعَ (أَجْدَادٌ وَجَدَّاتٌ) لِعَاجِزٍ (إنْ أَدْلَى بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ فَالْأَقْرَبُ) هُوَ الَّذِي يُنْفِقُهُ لِإِدْلَاءِ الْأَبْعَدِ بِهِ (وَإِلَّا) يَدُلُّ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ (فَ) الِاعْتِبَارُ (بِالْقُرْبِ) فَيُنْفِقُهُ الْأَقْرَبُ مِنْهُمْ (وَقِيلَ) الِاعْتِبَارُ بِوَصْفِ (الْإِرْثِ) كَمَا مَرَّ فِي الْفُرُوعِ (وَقِيلَ) الِاعْتِبَارُ (بِوِلَايَةِ الْمَالِ) أَيْ: بِالْجِهَةِ الَّتِي تُفِيدُهَا، وَإِنْ وُجِدَ مَانِعُهَا كَالْفِسْقِ؛ لِأَنَّهَا تُشْعِرُ بِتَفْوِيضِ التَّرْبِيَةِ إلَيْهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ فَبِالْقُرْبِ) هَلَّا قَالَ هُنَا أَوْ اسْتَوَيَا فِي الْقُرْبِ فَالِاعْتِبَارُ بِالْإِرْثِ مَعَ تَقَدُّمٍ فِي جَانِبِ الْفُرُوعِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ: الْقَوْلُ بِذَلِكَ، ثُمَّ هَلَّا قَالَ أَيْ: فِي الْمَتْنِ، ثُمَّ الْقُرْبُ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ فِي الْفُرُوعِ حَيْثُ قِيلَ: وَالثَّانِي إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَيْ: أَبٌ وَإِنْ عَلَا) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَمَرَّ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بَالِغًا) أَيْ: عَاجِزًا عَنْ الْكَسْبِ لِنَحْوِ زَمَانَةٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ، وَجَدَّاتٌ)، الْوَاوُ بِمَعْنَى، أَوْ، فَلَوْ وُجِدَ جَدٌّ، وَجَدَّةٌ قُدِّمَ الْجَدُّ وَإِنْ بَعُدَ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: أَيْ: أَبٌ وَإِنْ عَلَا. اهـ.
حَلَبِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَبِالْقُرْبِ) هَلَّا قَالَ هُنَا فَإِنْ اسْتَوَيَا فِي الْقُرْبِ؟ فَالِاعْتِبَارُ بِالْإِرْثِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي جَانِبِ الْفُرُوعِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ: الْقَوْلُ بِذَلِكَ، ثُمَّ هَلَّا قَالَ أَيْ: فِي الْمَتْنِ، ثُمَّ الْقُرْبُ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ فِي الْفُرُوعِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: أَيْ: بِالْجِهَةِ الَّتِي إلَخْ) فَفِي كَلَامِهِ مُضَافٌ مَحْذُوفٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ: وَالتَّقْدِيرُ بِجِهَةِ وِلَايَةِ الْمَالِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(وَمَنْ لَهُ أَصْلٌ وَفَرْعٌ) وَهُوَ عَاجِزٌ (فَفِي الْأَصَحِّ أَنَّ مُؤْنَتَهُ عَلَى الْفَرْعِ، وَإِنْ بَعُدَ)؛ لِأَنَّ عُصُوبَتَهُ أَوْلَى وَهُوَ أَوْلَى بِالْقِيَامِ بِشَأْنِ أَبِيهِ لِعِظَمِ حُرْمَتِهِ (أَوْ) لَهُ (مُحْتَاجُونَ) مِنْ أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ، أَوْ أَحَدِهِمَا مَعَ زَوْجَةٍ وَضَاقَ مَوْجُودُهُ عَنْ الْكُلِّ (يُقَدِّمُ) نَفْسَهُ، ثُمَّ (زَوْجَتَهُ)، وَإِنْ تَعَدَّدَتْ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهَا آكَدُ لِالْتِحَاقِهَا بِالدُّيُونِ، وَمَرَّ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ إنَّ مِثْلَهَا خَادِمُهَا وَأُمُّ وَلَدِهِ (ثُمَّ) بَعْدَ الزَّوْجَةِ يُقَدِّمُ (الْأَقْرَبَ) فَالْأَقْرَبَ نَعَمْ يُقَدِّمُ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ، أَوْ الْمَجْنُونَ عَلَى الْأُمِّ وَهِيَ عَلَى الْأَبِ كَالْجَدَّةِ عَنْ الْجَدِّ وَهُوَ أَعْنِي الْأَبَ عَلَى الْوَلَدِ الْكَبِيرِ الْعَاقِلِ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّ الْأَبَ الْمَجْنُونَ مُسْتَوٍ مَعَ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ، أَوْ الْمَجْنُونِ وَيُقَدَّمُ مَنْ اخْتَصَّ مِنْ أَحَدِ مُسْتَوِينَ قُرْبًا بِمَرَضٍ، أَوْ ضَعْفٍ كَمَا تُقَدَّمُ بِنْتُ ابْنٍ عَلَى ابْنِ بِنْتٍ لِضَعْفِهَا وَإِرْثِهَا، وَأَبُو أَبٍ عَلَى أَبِي أُمٍّ لِإِرْثِهِ، وَجَدٌّ أَوْ ابْنُ ابْنٍ زَمِنٍ عَلَى الْأَبِ، أَوْ ابْنٌ غَيْرُ زَمِنٍ، وَتُقَدَّمُ الْعَصَبَةُ مِنْ جَدَّيْنِ، وَإِنْ بَعُدَ وَجَدَّةٌ لَهَا وِلَادَتَانِ عَلَى جَدَّةٍ لَهَا وِلَادَةٌ فَقَطْ، وَلَوْ اسْتَوَى جَمْعٌ مِنْ سَائِرِ الْوُجُوهِ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يُقَدَّمُ هُنَا بِنَحْوِ عِلْمٍ وَصَلَاحٍ خِلَافًا لِمَنْ بَحَثَهُ وَزَّعَ مَا يَجِدُهُ عَلَيْهِمْ إنْ سَدَّ مَسَدًّا مِنْ كُلٍّ وَإِلَّا أَقْرَعَ، وَبَحَثَ فِي فَرْعٍ نَازِلٍ وَجَدٍّ مُرْتَفِعٍ تَقْدِيمَ الضَّائِعِ فَالصَّغِيرِ فَالْأَقْرَبِ إدْلَاءً بِالْمُنْفِقِ (وَقِيلَ) يُقَدَّمُ (الْوَارِثُ وَقِيلَ) يُقَدَّمُ (الْوَلِيُّ) نَظِيرُ مَا مَرَّ.

.فَرْعٌ:

أَفْتَى ابْنُ عُجَيْلٍ فِيمَنْ كَسَا أَوْلَادَهُ، ثُمَّ مَاتَ فَهَلْ مَا عَلَيْهِمْ تَرِكَةٌ بِأَنَّ نَفَقَتَهُمْ إنْ لَزِمَتْهُ مَلَكُوا ذَلِكَ بِالتَّسْلِيمِ كَمَا يَمْلِكُ الْغَرِيمُ دَيْنَهُ بِهِ أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهُ كَانَ تَرِكَةً إلَّا إنْ عُلِمَ تَبَرُّعُهُ بِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: يُقَدِّمُ زَوْجَتَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ: وَإِنْ ضَاقَ بَدَا بِنَفْسِهِ، ثُمَّ زَوْجَتِهِ ثُمَّ بِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ، ثُمَّ الْأُمِّ، ثُمَّ الْأَبِ ثُمَّ الْوَلَدِ الْكَبِيرِ، ثُمَّ الْجَدِّ، ثُمَّ أَبِيهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأُمُّ وَلَدِهِ) سَكَتَ عَنْ الرَّقِيقِ غَيْرِهَا كَأَنَّهُ؛ لِأَنَّهُ يُبَاعُ لِنَفَقَةِ الْقَرِيبِ.
(قَوْلُهُ: مَلَكُوا ذَلِكَ بِالتَّسْلِيمِ) هَلْ يُشْتَرَطُ الدَّفْعُ عَمَّا لَزِمَهُ كَمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي الزَّوْجَةِ؟ وَعَلَى الِاشْتِرَاطِ لَوْ تَنَازَعُوا مَعَ الْوَارِثِ مِنْ الْقَوْلِ قَوْلُهُ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى الْفَرْعِ) وَإِنْ بَعُدَ كَأَبٍ وَابْنِ ابْنٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَمَرَّ) أَيْ: فِي شَرْحِ، وَقُوتُ عِيَالِهِ.
(قَوْلُهُ: وَأُمُّ وَلَدِهِ) سَكَتَ عَنْ الرَّقِيقِ غَيْرِهَا كَأَنَّهُ؛ لِأَنَّهُ يُبَاعُ لِنَفَقَةِ الْقَرِيبِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ بَعْدَ الزَّوْجَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ ضَاقَ بَدَأَ بِنَفْسِهِ، ثُمَّ زَوْجَتِهِ ثُمَّ بِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ، ثُمَّ الْأُمُّ ثُمَّ الْأَبُ، ثُمَّ الْوَلَدُ الْكَبِيرُ، ثُمَّ الْجَدُّ، ثُمَّ أَبُوهُ انْتَهَتْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ بَعْدَ الزَّوْجَةِ) أَيْ: وَمَنْ أُلْحِقَ بِهَا مِنْ خَادِمِهَا وَأُمِّ وَلَدِهِ.
(قَوْلُهُ: مُسْتَوٍ مَعَ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ إلَخْ) أَيْ: فَيُوَزَّعُ عَلَيْهِمَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ ضَعْفٍ) عَطْفُ بَيَانٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: عَلَى أَبٍ) أَيْ: فِي الْأُولَى، وَقَوْلُهُ: أَوْ ابْنٍ إلَخْ أَيْ: فِي الثَّانِيَةِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَتُقَدَّمُ الْعَصَبَةُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْجَدَّيْنِ الْمُجْتَمِعَيْنِ فِي دَرَجَةِ عَصَبَةٍ كَأَبِ الْأَبِ مَعَ أَبِي الْأُمِّ قُدِّمَ فَإِنْ بَعُدَ الْعَصَبَةُ مِنْهُمَا اسْتَوَيَا لِتَعَادُلِ الْقُرْبِ، وَالْعُصُوبَةِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: هَذَا خِلَافُ الصَّحِيحِ فَقَدْ ذَكَرَ فِي إعْفَافِ الْجَدِّ أَنَّهُ دَائِرٌ مَعَ النَّفَقَةِ وَأَنَّ الْعَصَبَةَ الْبَعِيدَ مُقَدَّمٌ وَلَوْ اخْتَلَفَتْ الدَّرَجَةُ وَاسْتَوَيَا فِي الْعُصُوبَةِ، أَوْ عَدَمِهَا فَالْأَقْرَبُ مُقَدَّمٌ. اهـ.
وَفِي الْمُغْنِي مِثْلُهَا إلَّا قَوْلَهُ: قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: إلَى وَلَوْ اخْتَلَفَتْ فَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ الشَّارِحَ، وَالنِّهَايَةَ جَرَيَا عَلَى مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَأَنَّ الْمُغْنِي جَرَى عَلَى مَا فِي الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ بَعُدَ) أَيْ: الْعَاصِبُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَجَدَّةٌ لَهَا إلَخْ) عِبَارَةٌ الْمُغْنِي، وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فُرُوعٌ لَوْ اجْتَمَعَ جَدَّتَانِ فِي دَرَجَةٍ وَزَادَتْ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى بِوِلَادَةٍ أُخْرَى فَقُدِّمَتْ فَإِنْ قَرُبَتْ الْأُخْرَى دُونَهَا قُدِّمَتْ لِقُرْبِهَا وَلَوْ عَجَزَ الْأَبُ عَنْ نَفَقَةِ أَحَدِ وَلَدَيْهِ وَلَهُ أَبٌ مُوسِرٌ لَزِمَتْ أَبَاهُ نَفَقَتُهُ فَإِنْ رَضِيَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِأَخْذِ وَلَدٍ لِيُنْفِقَ عَلَيْهِ، أَوْ اتَّفَقَا عَلَى الْإِنْفَاقِ بِالشَّرِكَةِ فَذَاكَ ظَاهِرٌ وَإِنْ تَنَازَعَا أُجِيبَ طَالِبُ الِاشْتِرَاكِ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا وَلَوْ عَجَزَ الْوَالِدُ عَنْ نَفَقَةِ أَحَدِ، وَالِدَيْهِ وَلَهُ ابْنٌ مُوسِرٌ فَعَلَى الِابْنِ نَفَقَةُ أَبِي أَبِيهِ لِاخْتِصَاصِ الْأُمِّ بِالِابْنِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْأَصَحَّ تَقَدُّمُ الْأُمِّ عَلَى الْأَبِ وَلَوْ أَعْسَرَ الْأَبُ بِالنَّفَقَةِ لَزِمَتْ الْأَبْعَدَ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَ إذَا أَيْسَرَ بِهِ. اهـ.